منتديات سوهاج
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات سوهاج


 
الرئيسيةبوابة سوهاجأحدث الصورالتسجيلدخول

تم بحمد الله تعالى إفتتاح شبكة سوهاج الإلكترونية على الروابط التالية :


 

 قروض البنوك

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عمر32164
سوهاجي جديد
سوهاجي جديد
عمر32164


الجنس : ذكر
محل الإقامة : محافظة سوهاج
الهواية / العمل : التدريس
المزاج : الحمد لله رب العالمين
تاريخ التسجيل : 21/05/2010
عدد المساهمات : 25
نقاط : 41
السٌّمعَة : 0

قروض البنوك Empty
مُساهمةموضوع: قروض البنوك   قروض البنوك I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 01, 2010 10:03 am

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْفَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِوَإِن تُبْتُمْفَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279} سورةالبقرة

لوقت طويل كانت البنوك مقتصرة على غير المسلمين .. والتعامل معها مقتصر على غير المسلمين أو من الذين يقبلون التعامل بالفائدةفي السنوات الأخيرة بدأت البنوك الإسلامية تظهر ومع كثير من القوانينوالتسميات (المرابحة - قرض الاستثمار - حساب التوفير - نسبة الربح)بحيث استطاعت تجاوز فكرة ( الفائدة)المبدأ الأساسي الذي يقومعليه البنك الإسلامي هو تغيير فكرة الفائدة إلى فكرة الربحبالإضافة لاستبدالبعض الفوائد الصغيرة بفكرة ( الرسوم)(الفائدة نسبة محددة تأخذ منالمقترض او تعطى للمقرض(
)
الربح هي نسبة غير محدة تزيد او تنقص في حال زيادةاو نقص الارباح(
فكرة واحدة لم تدخل عقلي صراحة وناقشتها مع الكثيرين ولستمقتنعا بها ..
هي ذلك القرض الممنوح على السيارات ..
ماذا يفعل البنك ... تقوم انت بشراء السيارة وتذهب للبنك الذي يقوم بشرائها عنك ودفع المبلغ .. ثميبيعها لك بسعر أغلى والفرق بالسعر هو عمليا مبلغ الفائدة والذي يكون محددا غالباوجهة نظري في المسألة :
أن البنك يلتف على مسألة ( الفائدة ) بطريقةيضحك بها على نفسه اولا وعلى الآخرين ثانيا ..
لماذا لأن عملية البيع والشراءالتي يقوم بها عملية شكلية .. وفارغة المضمون .. وهي لا تخرج عن كونها تغيير الشكلالفائدة ..
أحد المختصين قال لي ان العملية أشبه بالزواج .. والذي يحلبكلمة ويحرم بكلمةلم اقتنع كثيرا بالموضوع لأسباب كثيرة ..
لانعملية البيع والشراء ليست اختيارية اي ان البنك لا يقوم بشراء سيارات من تلقاء نفسهثم يبيعها بسعر اغلى بل يأتي إليه الشخص الراغب بالشراء ويطلب من البنك شرائها لهثم يقوم البنك ( بعمل عقد بين البنك والشخص حتى قبل قيام البنك بالشراء( ثميشتري البنك السيارةالمسألة فيها لبس لسببين
1
بعد ان يشتري البنكالسيارة تكون عملية بيعها للشخص المقترض إجبارية أي أن الشخص لا يملك حرية التراجععن الشراء بعد ان يشتريها البنك على الرغم من انه في البيع العادي الشخص يملكحرية تغيير رأيه بعد ان يشتري التاجر البضاعة
2-
البنك يبيع السيارة للشخص قبلشرائها من الطرف الآخر ( اي ان البنك لا يملكها أصلا فكيف يبيع البنك شيئا محددا لايملكه )ولا أعرف إن كان هذا يسمى بيعافتوي شرعية 1:

ما حكم أخذ القروض من البنك؟ 'وفي حالة سماحها عند الضرورة أرجومنكم أن توضحوا لنا ماهية هذه الضرورة؟' لأنني أخاف الله رب العالمين وهذه المشكلةأصبحت في زماننا هذا دارجة في عصر أصبحت فيها العيشة صراع والله أعلم أنه أصبحجهادً.

الضرورة التي تبيح القروض الربوية هي ذاتها الضرورة التي تبيح أكلالميتة والخنزير ونحو ذلك'،' وهي أن يتعرض المضطر للهلاك جوعاً أو عرياً أو لفقدالمسكن'.''.' فهذه هي الضرورة التي تبيح المحظورات'.'

المصدر : موقع الشيخ محمد سعيد البوطي

==================

رأي آخر :

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
صحيح أن البيت حاجة من الحاجات الأساسية للإنسان التي لا غنى له عنها إلا أن تملكه ليس من الحاجات الأساسية ، فمن وجد مسكنا بالإيجار فهذا ليس مضطرا، وإلا كان معظم الناس داخلين في مفهوم الضرورة ، وهو ما ينفيه الواقع ، وترده أدلة الشريعة ، فالضرورة استثناء من الأصل ، وليست هي الأصل .
على أن هذه الضرورة ليست حقيقية ، ولكن أوجدها تعسف الحكومات، وإصرارها على توفير الشقق من خلال القروض الربوية، ولو أنها – أرادت- لباعتها لرعاياها بالتقسيط فبرئت من حرب الله ورسوله، ولأرضت رعاياها...... ولكنه الإصرار على إحواج الناس إلى الربا.
يقول الأستاذ الدكتور حسام عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين :-
إن الربا من أكبر الكبائر وتحريمه قطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قوله تعالى: ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) سورة البقرة / 275 - 279 . وثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء ) رواه مسلم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) رواه البخاري ومسلم .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الربا ثلاثة وسبعون شعبة أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ) رواه الحاكم وصححه وقال الشيخ الألباني : صحيح .انظر صحيح الجامع الصغير 1/633 .
وقال صلى الله عليه وسلم :( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية ] رواه أحمد وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد 4/117 . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 3/29 .
وغير ذلك من الأحاديث .
إذا تقرر هذا فإن بعض المشايخ يتساهلون تساهلاً كبيراً في الإفتاء بجواز الربا بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت متكئين على أن الضرورات تبيح المحظورات فتراهم يفتون بجواز الاقتراض بالفائدة لشراء مسكن ،وبعضهم يفتي بجواز الاقتراض بالفائدة من أجل الزواج وغير ذلك من الفتاوى العرجاء التي لا تستند على دليل صحيح فضلاً عن مصادمتها للنصوص الصريحة من كتاب الله وسنة نبيه المحرمة للربا تحريماً قطعياً
واستناداً لهذه النصوص الصريحة من كتاب الله وسنة قرر العلماء أن الإقراض بالرِّبا محرَّم لا تبيحه ضرورة ولا حاجة، والاقتراض بالرِّبا محرَّم كذلك لا تبيحه الحاجيات ، ولا يجوز إلا في حالة الضرورة .
ولكن ما هي الضرورة التي تجيز الاقتراض بالربا ؟ وهل شراء المسكن داخل في مفهوم الضرورة ؟
يقول الله تعالى :( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) سورة الأنعام الآية 119 .ويقول الله تعالى :( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) سورة البقرة الآية 173 .
وتأصيلاً على هذه النصوص وغيرها قال العلماء :[ الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث: يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو- أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع ] نظرية الضرورة الشرعية ص 67-68 .
وبناءً على ما سبق فإن الضرورة التي تجيز التعامل بالربا هي بلوغ الإنسان حداً إن لم يتعامل بالربا المحرم هلك أو قارب على الهلاك. وبالتأكيد فإن شراء المسكن ليس داخلاً في هذه الضرورة ، صحيح أن المسكن من الحاجات التي لا غنى للإنسان عنها ولكن ليس شرطاً أن يكون المسكن ملكاً للساكن بل يمكن للإنسان أن يكون مستأجراً للمسكن لا مالكاً له .
قال الشيخ المودودي :
[لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا . فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية .وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية وكذلك ليس استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضروري . فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون .
فإذا كانت الشريعة تسمح بإعطاء الربا في حالة من الاضطرار فإنما هي حالة قد يحل فيها الحرام كأن تعرض للإنسان نازلة لا بد له فيها من الاستقراض بالربا أو حلت به مصيبة في عرضه أو نفسه أو يكون يخاف خوفاً حقيقياً حدوث مشقة أو ضرر لا قبل له باحتمالها ففي مثل هذه الحالات يجوز للمسلم أن يستقرض بالربا ما دام لا يجد سبيلاً غيره للحصول على المال غير أنه يأثم بذلك جميع أولي الفضل والسعة من المسلمين الذين ما أخذوا بيد أخيهم في مثل هذه العاهة النازلة به حتى اضطروه لاستقراض المال بالربا .
بل أقول فوق ذلك:
إن الأمة بأجمعها لا بد أن تذوق وبال هذا الإثم لأنها هي التي غفلت وتقاعست عن تنظيم أموال الزكاة والصدقات والأوقاف مما نتج عنه أن أصبح أفرادها لا يستندون إلى أحد ولم يبق لهم من بدّ من استجداء المرابين عند حاجاتهم .
لا يجوز الاستقراض حتى عند الاضطرار إلا على قدر الحاجة ومن الواجب التخلص منه ما استطاع الإنسان إليه سبيلاً لأنه من الحرام له قطعاً أن يعطي قرشاً واحداً من الربا بعد ارتفاع حاجته وانتفاء اضطراره .أما : هل الحاجة شديدة ؟ .. أم لا .. ؟ وإذا كانت فإلى أي حدّ ؟ .. ومتى قد زالت ؟ فكل هذا مما له علاقة بعقل الإنسان المبتلى بمثل هذه الحالة وشعوره بمقتضى الدين والمسؤولية الأخروية . فهو على قدر ما يكون متديناً يتقي الله ويـرجـو حـسـاب الآخـرة يـكـون معتـصـماً بـعروة الـحـيطة والـورع فـي هذا البـاب ] الربا ص 157-158
وجاء في الفتوى التي أصدرها المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية والذي عقد في القاهرة سنة 1965م ما يلي:
‌أ- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
‌ب- كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية130.
جـ - الإقراض بالربا المحرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، لا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.]
وخلاصة الأمر أن الاقتراض بالربا من المحرمات القطعية الثابتة التي لا مجال للتلاعب بها ولا يباح الاقتراض بالربا إلا في حالة الضرورة وأن الضرورة تقدر بقدرها ولا يدخل تملك المسكن في ذلك ومن أفتى بجواز تملك المسكن بالاقتراض الربوي ففتواه باطلة ومردودة عليه ولا يجوز الأخذ بها شرعاً .
والله أعلم .
قروض البنوك نوعان، وحكم المحرممنهما

هل سلفة المصرف حرام أم لا ؟ وإذا كانت حراماً فما الحكمة من تحريمها؟الفتوى :2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
فإن القرض من البنوك وغيرها على نوعين:
-
قرض بفائدة، فهذا حرام لايجوز الإقدام عليه مهما كانت الظروف والمسببات إلا تحت الضرورة الملجئة، وذلك لأنصاحبه يكون قد عرض نفسه لغضب الله ولعنته، ولأنه بفعله ذلك قد أعلن الحرب مع جبارالسماوات والأرض، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَوَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْتَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279].
وقدصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولا شك أن الحكمة من تحريم هذا النوع من المعاملاتواضحة جلية، فهي فضلاً عن كونها تشريعاً وطاعة يجب امتثالها فإن فيها ظلماً وغبناللمقترض.
-
أما النوع الثاني من القرض فهو قرض بدون فائدة، وهو جائز بل أنه قربةوفضيلة عظيمة، لما روى ابن ماجه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مامن مسلم يقرض قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة.
والحاصل أن القرض إذا كانخالياً من فائدة، ولم يكن من مال محرم فهو طاعة وبر، وإلا فهو معصيةعظيمة.
والله أعلم


رقـم الفتوى658 :

عنوان الفتوى :حكم القروض التي تؤخذ من البنوك

تاريخ الفتوى :12 رجب 1422 / 30-09-2001

السؤال:ما حكم قروض البنوك ما هى حالات الحلال وحالاتالحرام فيها؟ ووضع نقود فى دفتر التوفير فى البنوك حلال أم حرام مع الاستعداد بصرفالأرباح والتبرع بها فى أعمال خيرية دون إضافتها إلى المبلغ الذي فى الدفتر ؟

الفتوى3:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالقروض من البنوك ومن غيرها تكون حلالاً إذا كانت على الوجه الشرعي ،وتكون حراماً إذا كانت على غير ذلك الوجه الشرعي .
والقرض المشروع هو الذي يعطيهالمقرض للمقترض إرفاقاً به من غير أن يجر ذلك له منفعة دنيوية ، أو أن يشترط المقرضعلى المقترض زيادة على ما أقرضه ، فإن اشترط منفعة أو زيادة كان ذلك من الرباالمحرم .
ويجب أن يكون المال المقترض معلوم القدر والوصف، بحيث لا يحصل خلاف بينالمقرض والمقترض عند ردّه .
أما وضع النقود في دفتر التوفير فهو جائز إذا كانالبنك لا يتعامل بالربا، ولا يدخل في صفقات غير شرعية .
أما إن كان يتعاملبالربا أو يدخل في صفقات غير شرعية ، فلا يجوز إيداع النقود عنده ، لأنه سيدخل علىمالك مالاً حراماً ، علاوة على ما في إيداعك عنده من العون له على ما هو عليه منالإثم ، والله جل وعلا يقول: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثموالعدوان).[المائدة : 2] ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تزول قدما عبديوم القيامة حتى يسأل عن عمره
فيم أفناه ، وعن علمه ما فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه " . رواه الترمذي عن أبي برزة .





وفي النهاية أترك الفصل في هذه المسألة لقلبك ...............
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمود خلاف
مشرف ركن أعلام ومشاهير سوهاج
مشرف ركن أعلام ومشاهير سوهاج
محمود خلاف


تاريخ الميلاد : 01/04/1970
السن : 54
محل الإقامة : الكويت
الهواية / العمل : مهندس ديكور
المزاج : حسب الحال
تاريخ التسجيل : 11/02/2010
عدد المساهمات : 904
نقاط : 1300
السٌّمعَة : 7

قروض البنوك Empty
مُساهمةموضوع: رد: قروض البنوك   قروض البنوك I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 01, 2010 1:31 pm

قروض البنوك 908658 اخى مجهود رائع
تقبل مرورى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمر32164
سوهاجي جديد
سوهاجي جديد
عمر32164


الجنس : ذكر
محل الإقامة : محافظة سوهاج
الهواية / العمل : التدريس
المزاج : الحمد لله رب العالمين
تاريخ التسجيل : 21/05/2010
عدد المساهمات : 25
نقاط : 41
السٌّمعَة : 0

قروض البنوك Empty
مُساهمةموضوع: رد: قروض البنوك   قروض البنوك I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 02, 2010 8:54 am

بارك الله فيك أخي محمود شكرًا لمرورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قروض البنوك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات سوهاج :: ركن المواضيع العامة  :: مسجد السوهاجية-
انتقل الى: