admin
المدير العام
الجنس : محل الإقامة : السعودية الهواية / العمل : الصداقة الجادة تاريخ التسجيل : 04/10/2008 عدد المساهمات : 1401 نقاط : 1534 السٌّمعَة : 1
| موضوع: المشدد 7 سنوات لقاتل زوج شقيقته وابن عمه بعزبة ابو الدهب الأحد ديسمبر 20, 2009 1:05 am | |
| قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد على سيد وعضوية المستشارين سليمان الشاهد وعيد عبد الوهاب بمعاقبة كل من إبراهيم ابوزيد (30 سنة) سائق وابن عمه أبو زيد أحمد أبو زيد (35 سنة) بالسجن المشدد 7 سنوات قاما بقتل زوج شقيقة الأول بسبب خلافات عائلية.
تعود وقائع القضية لشهر فبراير الماضى عندما تلقى اللواء أحمد خميس، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مباحث مركز سوهاج يفيد باستقبال مستشفى سوهاج العام جثة مواطن من عزبة أبو الدهب يدعى يوسف خلف هجين (40 سنة)، وبانتقال العميدين عاصم حمزة وعصام الدين الحملى من إدارة المباحث الجنائية لموقع الحادث، تبين أن المدعو محمد إبراهيم أبو زيد (30 سنة) سائق المتهم الأول وابن عمه أبو زيد أحمد أبو زيد (35 سنة) المتهم الثانى قاما بالتعدى بالضرب على زوج شقيقة الأول، ويدعى يوسف خلف هجين (40 سنة) مزارع بسبب خلافات عائلية.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق. المصدر | |
|
الامير اشرف ماضى مشرف أنساب سوهاج
الجنس : تاريخ الميلاد : 18/08/1968 السن : 55 محل الإقامة : كوكب الارض الهواية / العمل : مؤلف سياسى وصحفى المزاج : صـآفي نسـبنآّ وآلنــسـب ّ فيه عــزّ آصل آصيـل وفــصلّ والـعرق دسآس تاريخ التسجيل : 02/07/2009 عدد المساهمات : 1421 نقاط : 2404 السٌّمعَة : 21
| موضوع: رد: المشدد 7 سنوات لقاتل زوج شقيقته وابن عمه بعزبة ابو الدهب الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 9:45 pm | |
| الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقوبة القتل في الإسلام تختلف باختلاف نوع القتل، وبالجملة ؛ فقتل العمد عقوبته القصاص إذا لم يعف ولي المقتول، وقتل الخطإ فيه الدية والكفارة، وقد بينا أنواع القتل وما يترتب على كل واحد منها في الفتوى رقم: 11470.
وفي قتل العمد يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الآية.
ويقول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
وفي قتل الخطإ يقول تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله..الآية.
وأما عقوبة القتل في الإسلام فتكون أساسا لثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولذلك تفصيل انظره في الفتوى: 17567 . وفي القوانين الفقهية لابن جزي المالكي وغيره من كتب الفقه.
وأما تنفيذ القتل فيكون بأسرع وسيلة ممكنة إلا في بعض الحالات كالقصاص ؛ فإن القاتل يقتل بما قتل به والثيب الزاني ؛ فإنه يقتل بالرجم.
وأما قول السائل: هل الإسلام يفضل القتل أو الرحمة؟ فسؤال غير وارد ولا معنى له ؛ فالإسلام ما جاء إلا للرحمة، وما شرع القصاص وغيره من العقوبات على المجرمين إلا رحمة بهم وبمن اعتدوا عليه، قال الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
قال أهل التفسير: يعني في استنقاذهم من الجهالة, وإرشادهم من الضلالة، وكفهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة.
ومن أقوال العلماء المشهورة: الإسلام جاء لجلب المصالح للعباد وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها.
فالعقوبات رحمة للناس جميعا ؛ فبالنسبة للمجرمين تكفير لذنوبهم وزجر لهم عن الجرائم، وهي أمان لغيرهم، وكان حكماء العرب قديما يقولون: القتل أنفى للقتل، فنزل القرآن الكريم تأييدا لهذا المعنى فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أؤلي الألباب لعلكم تتقون. وهذا من أعظم فوائد قتل القاتل وردع المجرم، لأنه إذا علم أنه لو قام بالقتل عمدا قتل قصاصا كف عن القتل فكان في ذلك حياة له ولمن أراد قتله.
وأما عن الديانة اليهودية ؛ فإن القصاص ثابت في شريعتها وكذلك رجم المحصن، أما النصرانية- المسيحية- التي جاء بها عيسى عليه السلام فهي تابعة لشريعة موسى عليه السلام وفيها-شريعة موسى التوراة- يقول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.. . الآية.
والله أعلم . | |
|